‫أشــارت هيئات اإلشــراف التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى أنــه فــي‬ ‫الحاالت التي يتم فيها ترحيل العمال المهاجرين أو اضطرارهم إلى مغادرة‬ ‫البــاد بســرعة ‪ -‬بغــض النظــر عــن أســباب المغــادرة ‪ -‬تتولــى الحكومــة‬ ‫مســؤولية ضمــان دفــع أجورهــم بشــكل منتظــم وكامــل وتســوية أي‬ ‫مطالبــات ذات الصلة علــى الفــور‪ .17‬وفــي حالــة آالف العمال الفلســطينيين‬ ‫الذيــن تــم ترحيلهــم مــن ليبيــا فــي التســعينيات (معظمهــم غيــر نظامييــن)‪،‬‬ ‫ذكــرت لجنــة الخبــراء المعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات التابعــة‬ ‫لمنظمــة العمــل الدوليــة أن الحكومــة الليبيــة ال تــزال ملزمة بدفــع أجــور‬ ‫العمــال المســتحقة‪ ،‬حتــى لــو لــم يكــن لــدى العامــل تصريــح عمــل أو عقــد‬ ‫عمــل رســمي‪.18‬‬ ‫تضمــن اتفاقيــة العمــال المهاجريــن (األحــكام التكميليــة) (رقــم ‪)143‬‬ ‫والتوصيــة (رقــم ‪ )151‬لعــام ‪ ،1975‬المســاواة فــي معاملــة العمــال‬ ‫المهاجريــن فيمــا يتعلــق بالحقــوق المترتبــة علــى عملهــم الســابق من حيث‬ ‫األجــر‪ ،‬والضمــان االجتماعــي والمزايــا األخــرى‪ ،19‬بصــرف النظــر عــن وضعهــم‬ ‫القانونــي‪ .‬وباإلضافــة إلــى ذلــك‪ ،‬تتــاح للعامــل إمكانيــة إثبــات حقوقــه أمــام‬ ‫هيئــة مختصــة‪ ،‬ويتمتــع بالمســاواة فــي المعاملــة مــع العمــال الوطنييــن‬ ‫فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة‪.20‬‬ ‫‪ .3‬كيفيــة إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل فيمــا يتعلـــق‬ ‫بأجــور العمــال المهاجريــن‬ ‫إن مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة وعــدم التمييــز‪ ،‬بمــا فــي ذلــك فــي ســياق‬ ‫األجــور‪ ،‬هــو مبــدأ مكــرس فــي مختلــف االتفاقيــات‪ .‬تُ لــزم االتفاقيــة بشــأن‬ ‫مســاواة العمــال والعامــات فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية‬ ‫(رقــم ‪ )100‬لعــام ‪ 21 1951‬الــدول األعضــاء «بتشــجيع وكفالــة تطبيــق مبــدأ‬ ‫مســاواة العمــال والعامــات فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية»‬ ‫(المــادة ‪ .( )1( 2‬ينطبــق المبــدأ علــى جميــع العمــال‪ ،‬بمــا فــي ذلــك العمــال‬ ‫المنزلييــن‪ ،‬ســواء كانــوا مواطنيــن أو غيــر مواطنيــن‪ ،‬مــع ايــاء اهتمــام‬ ‫خــاص لضمــان عــدم االنتقــاص مــن قيمــة العمــل المنزلــي نتيجــة األنمــاط‬ ‫الجنســانية‪ .22‬تُ حظــر االتفاقيــة بشــأن التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة‬ ‫(رقــم ‪ )111‬لعــام ‪( 1958‬صــدق عليهــا معظــم دول المنطقــة) ‪ »23‬أي تمييــز‬ ‫أو اســتثناء أو تفضيــل يتــم علــى أســاس العنصــر‪ ،‬أو اللــون‪ ،‬أو الجنــس‪ ،‬أو‬ ‫الــرأي السياســي‪ ،‬أو األصــل الوطنــي‪ ،‬أو المنشــأ االجتماعــي‪ ،‬ويســفر عــن‬ ‫إبطــال أو انتقــاص المســاواة فــي الفــرص أو فــي المعاملــة علــى صعيــد‬ ‫االســتخدام أو المهنــة» (المــادة ‪ 1( 1‬أ))‪ .‬تتطلــب التوصية بشــأن التمييــز‬ ‫فــي االســتخدام والمهنــة (رقــم ‪ )111‬لعــام ‪ 1958‬شــمل السياســة الوطنيــة‬ ‫تدابيــر لتعزيــز المســاواة فــي األجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة (الفقــرة ‪2‬‬ ‫(و))‪ .‬تُ عنــى الهيئــات اإلشــرافية لمنظمــة العمــل الدولية بالقضايا المتعلقة‬ ‫بعــدم المســاواة فــي معاملــة العمــال المهاجريــن‪ ،24‬منهــا تحديــد حــد أدنــى‬ ‫منخفــض ألجورهــا‪ 25‬أو اســتبعادهم بالكامــل مــن القوانيــن الوطنيــة للحــد‬ ‫األدنــى لألجــو��‪.26‬‬ ‫المســاواة فــي المعاملــة فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل‪ ،‬بما في ذلــك األجر‪،‬‬ ‫هــي أيضــاً إحــدى المبــادئ الرئيســية الــواردة فــي صكــوك منظمــة العمــل‬ ‫الدوليــة الخاصــة بالعمــال المهاجريــن‪.27‬‬ ‫يهـــدف الحـــد األدنــى لألجــور إلـــى حمايـــة العمـــال مـــن األجــور المنخفضـــة‬ ‫دونمـــا موجـــب وبالتالـــي الحـــد مـــن عـــدم المســـاواة‪ ،‬بمـــا فـــي ذلـك مـا بيـن‬ ‫الرجـال والنسـاء‪ ،‬حيـث غالبـا مـا تُ شـكل النسـاء نسـبة كبيـرة مـن العمـال ذوي‬ ‫األجــور المنخفضـــة‪.‬‬ ‫قوانيــن الحــد األدنــى لألجــور التــي تُ غطــي العمــال المهاجريــن ُمتاحة فــي‬ ‫األردن وقطــر والكويــت؛ ولكــن قطــر هــي الوحيــدة التــي تطبقهــا علــى‬ ‫جميــع العمــال دون تمييــز (أنظــر اإلطــار ‪.)2‬‬ ‫أظهــر تقريــر حديــث لمنظمــة العمــل الدوليــة يســلط الضــوء علــى فجــوات‬ ‫األجــور بيــن العمــال المهاجريــن والمواطنيــن فــي ‪ 49‬دولــة‪ُ 28‬معاناة العمــال‬ ‫المســتمر جــراء عــدم تكافــؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بتحديــد األجور‪،‬‬ ‫المهاجريــن ُ‬ ‫وال ســيما النســاء‪.‬‬ ‫اإلطار رقم ‪2‬‬ ‫ممارسات واعدة في وضع حد أدنى لألجور في قطر‬ ‫اســتندت عمليــة تحديــد الحــد األدنــى لألجــور فــي قطــر إلــى‬ ‫المبادئ األساسية المنصوص عليها في اتفاقية تحديد الحد‬ ‫األدنــى لألجــور لعــام ‪( 1970‬رقــم ‪ ،)131‬بمــا فــي ذلك‪ :‬التطبيق‬ ‫ـا‬ ‫الواســع النطــاق؛ ومراعــاة احتياجــات العمــال وأســرهم‪ ،‬فضـ ً‬ ‫عــن الوضــع االقتصــادي فــي البــاد؛ والتشــاور مــع العمــال‬ ‫وأصحــاب العمــل والخبراء والكيانــات األخرى ذات الصلة؛ وآلية‬ ‫المراجعــة (لجنــة الحــد األدنــى لألجــور)؛ وســبل اإلنفــاذ (نظــــام‬ ‫حمايــــة األجــــور)‪ ،‬وفــرض عقوبات أشــد فــي القانون‪.‬‬ ‫تــم جمــع معلومــات مفصلــة عــن توزيــع األجــور مــن خــال‬ ‫نظــــام حمايــــة األجــور‪ ،‬كمــا وأجريــت دراســة شــملت العمــال‬ ‫وأفــراد أســرهم وأصحــاب العمــل فــي مختلــف القطاعــات‪.‬‬ ‫وقــد ُجمعــت المعلومــات عــن أجــور العمــال المنزلييــن‬ ‫المهاجريــن مــن خــال دائــرة االســتخدام فــي وزارة التنميــة‬ ‫اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة‪ ،‬وكذلــك المقابــات‬ ‫مــعالعمــالالمنزلييــنووكاالتاالســتخداموأصحــابالعمــل‪.‬‬ ‫‪ 17‬ليبيا‪ -‬لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات‪ -‬مالحظات نشرت في عام ‪2013‬؛ راجع أيضاً العراق ‪ -‬لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات‪ -‬مالحظات نشرت في عام ‪ 1992‬والعراق ‪-‬‬ ‫مناقشة الحاالت الفردية؛ ‪ ،1992‬المنشور‪ :‬الدورة ‪ 79‬من مؤتمر العمل الدولي (‪)1992‬‬ ‫‪ 18‬راجع المالحظة رقم ‪ 10‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 19‬اتفاقية العمال المهاجرين) األحكام التكميلية) (رقم ‪ )143‬لعام ‪ ،1975‬المادة ‪ ،)1( 9‬التوصية رقم ‪ 151‬الفقرة ‪( 1( 34‬تنص على أن يشمل التعويض مدفوعات معتادة تقدم عند الفصل من العمل‪ ،‬والتعويض عن‬ ‫أي عطالت مكتسبة لم يستخدمها‪ ،‬واسترداد ألي مساهمات في الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ 20‬اتفاقية العمال المهاجرين (األحكام التكميلية) (رقم ‪ )143‬لعام ‪ ،1975‬المادة ‪ )2( 9‬والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم ‪ )151‬لعام ‪ ،1975‬الفقرة ‪.)2( 34‬‬ ‫‪ 21‬األردن ولبنان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ 22‬راجع منظمة العمل الدولية‪Giving Globalization a human face. General Survey on the fundamental Conventions, Report III (Part 1B), International Labour Conference, 101st ،‬‬ ‫‪ 23‬البحرين واألردن والكويت ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ 24‬راجع على سبيل المثال‪ :‬البحرين ‪ -‬مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات‪ -‬طلب مباشر نشر في عام ‪.2019‬‬ ‫‪ 25‬راجع على سبيل المثال‪ :‬األردن ‪ -‬مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات‪ -‬طلب مباشر نشر في عام ‪.2021‬‬ ‫‪ 26‬راجع المالحظة رقم ‪ 7‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 27‬اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة من أجل العمل (المنقحة)‪ ،‬رقم ‪ 97‬لعام ‪ ،1949‬المادة‪( )1( 6 .‬ا) (ي) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (األحكام التكميلية (رقم ‪ )143‬لعام‬ ‫‪ ،1975‬المادتان ‪ 10‬و‪( 12‬ز)‪.‬‬ ‫‪)2020 ,Silas Amo-Agyei, The Migrant Pay Gap: Understanding Wage Differences between Migrants and Nationals (ILO 28‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3