أشــارت هيئات اإلشــراف التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى أنــه فــي
الحاالت التي يتم فيها ترحيل العمال المهاجرين أو اضطرارهم إلى مغادرة
البــاد بســرعة -بغــض النظــر عــن أســباب المغــادرة -تتولــى الحكومــة
مســؤولية ضمــان دفــع أجورهــم بشــكل منتظــم وكامــل وتســوية أي
مطالبــات ذات الصلة علــى الفــور .17وفــي حالــة آالف العمال الفلســطينيين
الذيــن تــم ترحيلهــم مــن ليبيــا فــي التســعينيات (معظمهــم غيــر نظامييــن)،
ذكــرت لجنــة الخبــراء المعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات التابعــة
لمنظمــة العمــل الدوليــة أن الحكومــة الليبيــة ال تــزال ملزمة بدفــع أجــور
العمــال المســتحقة ،حتــى لــو لــم يكــن لــدى العامــل تصريــح عمــل أو عقــد
عمــل رســمي.18
تضمــن اتفاقيــة العمــال المهاجريــن (األحــكام التكميليــة) (رقــم )143
والتوصيــة (رقــم )151لعــام ،1975المســاواة فــي معاملــة العمــال
المهاجريــن فيمــا يتعلــق بالحقــوق المترتبــة علــى عملهــم الســابق من حيث
األجــر ،والضمــان االجتماعــي والمزايــا األخــرى ،19بصــرف النظــر عــن وضعهــم
القانونــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تتــاح للعامــل إمكانيــة إثبــات حقوقــه أمــام
هيئــة مختصــة ،ويتمتــع بالمســاواة فــي المعاملــة مــع العمــال الوطنييــن
فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة.20
.3كيفيــة إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل فيمــا يتعلـــق
بأجــور العمــال المهاجريــن
إن مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة وعــدم التمييــز ،بمــا فــي ذلــك فــي ســياق
األجــور ،هــو مبــدأ مكــرس فــي مختلــف االتفاقيــات .تُ لــزم االتفاقيــة بشــأن
مســاواة العمــال والعامــات فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية
(رقــم )100لعــام 21 1951الــدول األعضــاء «بتشــجيع وكفالــة تطبيــق مبــدأ
مســاواة العمــال والعامــات فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية»
(المــادة .( )1( 2ينطبــق المبــدأ علــى جميــع العمــال ،بمــا فــي ذلــك العمــال
المنزلييــن ،ســواء كانــوا مواطنيــن أو غيــر مواطنيــن ،مــع ايــاء اهتمــام
خــاص لضمــان عــدم االنتقــاص مــن قيمــة العمــل المنزلــي نتيجــة األنمــاط
الجنســانية .22تُ حظــر االتفاقيــة بشــأن التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة
(رقــم )111لعــام ( 1958صــدق عليهــا معظــم دول المنطقــة) »23أي تمييــز
أو اســتثناء أو تفضيــل يتــم علــى أســاس العنصــر ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو
الــرأي السياســي ،أو األصــل الوطنــي ،أو المنشــأ االجتماعــي ،ويســفر عــن
إبطــال أو انتقــاص المســاواة فــي الفــرص أو فــي المعاملــة علــى صعيــد
االســتخدام أو المهنــة» (المــادة 1( 1أ)) .تتطلــب التوصية بشــأن التمييــز
فــي االســتخدام والمهنــة (رقــم )111لعــام 1958شــمل السياســة الوطنيــة
تدابيــر لتعزيــز المســاواة فــي األجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة (الفقــرة 2
(و)) .تُ عنــى الهيئــات اإلشــرافية لمنظمــة العمــل الدولية بالقضايا المتعلقة
بعــدم المســاواة فــي معاملــة العمــال المهاجريــن ،24منهــا تحديــد حــد أدنــى
منخفــض ألجورهــا 25أو اســتبعادهم بالكامــل مــن القوانيــن الوطنيــة للحــد
األدنــى لألجــو��.26
المســاواة فــي المعاملــة فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل ،بما في ذلــك األجر،
هــي أيضــاً إحــدى المبــادئ الرئيســية الــواردة فــي صكــوك منظمــة العمــل
الدوليــة الخاصــة بالعمــال المهاجريــن.27
يهـــدف الحـــد األدنــى لألجــور إلـــى حمايـــة العمـــال مـــن األجــور المنخفضـــة
دونمـــا موجـــب وبالتالـــي الحـــد مـــن عـــدم المســـاواة ،بمـــا فـــي ذلـك مـا بيـن
الرجـال والنسـاء ،حيـث غالبـا مـا تُ شـكل النسـاء نسـبة كبيـرة مـن العمـال ذوي
األجــور المنخفضـــة.
قوانيــن الحــد األدنــى لألجــور التــي تُ غطــي العمــال المهاجريــن ُمتاحة فــي
األردن وقطــر والكويــت؛ ولكــن قطــر هــي الوحيــدة التــي تطبقهــا علــى
جميــع العمــال دون تمييــز (أنظــر اإلطــار .)2
أظهــر تقريــر حديــث لمنظمــة العمــل الدوليــة يســلط الضــوء علــى فجــوات
األجــور بيــن العمــال المهاجريــن والمواطنيــن فــي 49دولــةُ 28معاناة العمــال
المســتمر جــراء عــدم تكافــؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بتحديــد األجور،
المهاجريــن ُ
وال ســيما النســاء.
اإلطار رقم 2
ممارسات واعدة في وضع حد أدنى لألجور في قطر
اســتندت عمليــة تحديــد الحــد األدنــى لألجــور فــي قطــر إلــى
المبادئ األساسية المنصوص عليها في اتفاقية تحديد الحد
األدنــى لألجــور لعــام ( 1970رقــم ،)131بمــا فــي ذلك :التطبيق
ـا
الواســع النطــاق؛ ومراعــاة احتياجــات العمــال وأســرهم ،فضـ ً
عــن الوضــع االقتصــادي فــي البــاد؛ والتشــاور مــع العمــال
وأصحــاب العمــل والخبراء والكيانــات األخرى ذات الصلة؛ وآلية
المراجعــة (لجنــة الحــد األدنــى لألجــور)؛ وســبل اإلنفــاذ (نظــــام
حمايــــة األجــــور) ،وفــرض عقوبات أشــد فــي القانون.
تــم جمــع معلومــات مفصلــة عــن توزيــع األجــور مــن خــال
نظــــام حمايــــة األجــور ،كمــا وأجريــت دراســة شــملت العمــال
وأفــراد أســرهم وأصحــاب العمــل فــي مختلــف القطاعــات.
وقــد ُجمعــت المعلومــات عــن أجــور العمــال المنزلييــن
المهاجريــن مــن خــال دائــرة االســتخدام فــي وزارة التنميــة
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ،وكذلــك المقابــات
مــعالعمــالالمنزلييــنووكاالتاالســتخداموأصحــابالعمــل.
17ليبيا -لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -مالحظات نشرت في عام 2013؛ راجع أيضاً العراق -لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -مالحظات نشرت في عام 1992والعراق -
مناقشة الحاالت الفردية؛ ،1992المنشور :الدورة 79من مؤتمر العمل الدولي ()1992
18راجع المالحظة رقم 10أعاله.
19اتفاقية العمال المهاجرين) األحكام التكميلية) (رقم )143لعام ،1975المادة ،)1( 9التوصية رقم 151الفقرة ( 1( 34تنص على أن يشمل التعويض مدفوعات معتادة تقدم عند الفصل من العمل ،والتعويض عن
أي عطالت مكتسبة لم يستخدمها ،واسترداد ألي مساهمات في الضمان االجتماعي.
20اتفاقية العمال المهاجرين (األحكام التكميلية) (رقم )143لعام ،1975المادة )2( 9والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم )151لعام ،1975الفقرة .)2( 34
21األردن ولبنان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
22راجع منظمة العمل الدوليةGiving Globalization a human face. General Survey on the fundamental Conventions, Report III (Part 1B), International Labour Conference, 101st ،
23البحرين واألردن والكويت ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
24راجع على سبيل المثال :البحرين -مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -طلب مباشر نشر في عام .2019
25راجع على سبيل المثال :األردن -مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -طلب مباشر نشر في عام .2021
26راجع المالحظة رقم 7أعاله.
27اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة من أجل العمل (المنقحة) ،رقم 97لعام ،1949المادة( )1( 6 .ا) (ي) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (األحكام التكميلية (رقم )143لعام
،1975المادتان 10و( 12ز).
)2020 ,Silas Amo-Agyei, The Migrant Pay Gap: Understanding Wage Differences between Migrants and Nationals (ILO 28
3